JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة لا يمنع من القضاء للمضرور بالتعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء






قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة لا يمنع من القضاء للمضرور بالتعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء
لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة لا يمنع من القضاء للمضرور بالتعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء ، إذ إن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض وقوع من جانب حارس الشئ ولا يدرأ عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ التعويض المقضى به ، على ما أورده بمدوناته من أن السيارة مرتكبة الحادث التي يملكها المستأنف ضدهما بصفتهما في الاستئناف الأصلي وكان يقودها المستأنف ضده في الاستئناف الفرعي وكانت السيارة في حراسة ورقابة وزارة الداخلية ولها سلطة التوجيه والرقابة عليها أي أنه الحارس الفعلي لها حتى ولو كان المستأنف ضده في الاستئناف الفرعي هو الذي كان يقودها وكانت الأوراق قد جاءت خالية مما يفيد أن الضرر الناتج عن الحادث كان بسبب أجنبى ولم يدفع المستأنف ضدهما بصفتهما المسئولية الشيئية بثمة ما يفيد ذلك أو بطلب نفي علاقة السببية ... الأمر الذي استقرت معه مسئوليته الشيئية عن الضرر الناتج عن الحادث محل الدعوى وتوافر أركان المسئولية المنصوص عليها في المادة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله .
 ولما كان الطاعنان بصفتهما لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من الجنحة سند الطعن ، ومن ثم فإن النعي بشأن أن الحكم الجنائي أعزا الحادث لسبب أجنبي ... عار عن الدليل ، وإذ كان الطعن الماثل بشأن طلب التعويض استناداً إلى مسئولية حارس الأشياء ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء العادي ويضحى النعي بعدم إختصاص المحكمة ولائياً غير صحيح ، ولما كان النعي بإنتفاء صفة الطاعن الثانى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعنين منه فائدة فإنه يكون غير مقبول ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.

NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht