حق الأولاد القصر في اكتساب جنسية أحد والديهم المتجنس بالجنسية المصرية
حيث انه من المقرر أن حق الأولاد القصر في اكتساب جنسية أحد والديهم المتجنس بالجنسية المصرية بشرط ثبوت إقامة الأولاد العادية في مصر.
شرط اقامة الاولاد العادية في مصر لاكتساب جنسية أحد الوالدين المتجنس
وإذ تضمن التنظيم التشريعي – في ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – بالنسبة لأولاد الشخص الأجنبي القصر الذي يتجنس بالجنسية المصرية حكماً مؤداه منحهم الحق تلقائياً في الحصول على الجنسية المصرية المكتسبة لوالدهم أو والدتهم بشرط ثبوت إقامة هؤلاء الأولاد العادية في مصر، وهو أمر يبدو توافره جلياً في شأن المطعون ضده ، والذي يقيم مع والدته وفي كنفها إقامة دائمة منذ ميلاده في مصر وذلك على النحو الثابت من صحيفة الحالة الجنائية المقدمة أمام محكمة أول درجة ، وكذا جواز سفره ، واللذين أثبت بهما أن محل إقامته في العقار رقم (14) شارع الدكتور البطراوي بمدينة نصر وهو ذات محل أقامه والدته ، ومتى كان الثابت من الأوراق أنه كان قاصراً وقت اكتساب والدته الجنسية المصرية على النحو السالف بيانه، كما أن إقامة الدعوى المطعون على حكمها هو أبلغ تعبير عن رغبة المطعون ضده في التمسك بالجنسية المصرية المكتسبة عن والدته ، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يناقض ما تقدم أو يثبت عكسه، ومن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية المتمثل في رفضها الإقرار بثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده تبعاً لاكتساب والدته تلك الجنسية قد جاء مخالفا للقانون، متعيناً والحال هذه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 4859 لسنة 62 ق . عليا جلسة 25/5/2019