JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية لم يقيده المشرع بأي قيد بالنسبة لجنسية الأب



منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية لم يقيده المشرع بأي قيد بالنسبة لجنسية الأب

حيث انه من المقرر أن منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية لم يقيده المشرع بأي قيد أو شرط بالنسبة لجنسية الأب غير المصري.

منح الجنسية المصرية لابناء الام المصرية غير مقيد بأي قيد

إن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطناً من مواطني الدولة، يتمتع بالحقوق ويتحمل بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون. وقد ناطت الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي فنظم في المادة السادسة منه الجنسية المصرية الأصلية ولم يفوض المشرع في تنظيمها، وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. وكان المشرع في القانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم 154لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15/7/2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية. ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية الذين ولدوا لأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فأجاز للشخص من هذه الفئة أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر متمتعاً بالجنسية المصرية بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلان رغبته دون صدر قرار مسبب بالرفض.

جنسية الاب لا تحول دون منح المولود لام مصرية الجنسية المصرية

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ولد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154لسنة 2004 لأم مصرية هي السيدة/.............. المولودة لأب مصري بتاريخ 13/7/1938، ولما كان المشرع قد قضى بثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، دون أن يورد قيداً أو استثناء في هذا الشأن بالنسبة لجنسية الأب غير المصري، الأمر الذي يتعين معه الحكم بثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده تبعاً لوالدته المصرية، ولا ينال من ذلك التذرع بوجود دواعٍ أمنية تحول دون اكتساب الجنسية المصرية، إذ إنَّ هذه الاعتبارات لا تنهض بذاتها سبباً مانعاً لحرمان المطعون ضده من ثبوت الجنسية المصرية له، والذي غدا حقاً أصيلاً لأبناء الأم المصرية.
الطعــن رقــم 79933 لسنــة 61 ق .عليـا جلسة 16/11/2019
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage