المحكمة هي الخبير الأعلى ، وهي ليست ملزمة بإحالة النزاع إلى الخبراء، وليست ملزمة بالأخذ بما ينتهي إليه الخبير
من المقرر قانوناً أن المحكمة هي الخبير الأعلى ولها القول الفصل في النزاع ، وهي ليست ملزمة بإحالة النزاع إلى الخبراء، كما أنها ليست ملزمة بالأخذ بما ينتهي إليه الخبير، فذلك كله متروك لتقديرها ووزنها للنزاع بميزان القانون.
الطعن رقم 23151 لسنة 53 ق.عليا جلسة 19/5/2020