JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

منازعات الرسوم القضائية الصادرة عن القضاء العادي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة





منازعات الرسوم القضائية الصادرة عن القضاء العادي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة 
المنازعة في الرسوم القضائية في مقدارها وأصل استحقاقها لا تنفك عن الأمر الولائي الصادر بها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي حسب الأحوال ، مما يجعل الاختصاص بنظر المعارضة في أمر التقدير أو الدعوي المقامة طعنا في مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها منعقداً لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم محل المنازعة في الرسوم القضائية مقداراً واستحقاقاً .
وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان تمسك المطعون ضده ببطلان أمر تقدير رسوم التقاضي النسبية ورسوم الخدمات محل التداعي لإبتنائه على الكتاب الدوري الذي أحتسب على أساسه هو نتيجة طبيعية لإلغاء هذا الكتاب الدوري ، إلا انه لما كان هذا التقدير قد صدر من رئيس المحكمة في حدود سلطته الولائية ، وقد صدر من محكمة تابعة لجهة القضاء العادي ، وأنزل المشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام القضائية في مجال تقرير الاختصاص بعقارات المدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد انطوي على قضاء ضمني بالاختصاص بنظر المنازعة ، في مسألة تتعلق بالتعقيب على الأوامر الولائية الصادرة من محاكم القضاء العادي ، وما قد ينطوي عليه ذلك من الافتئات على اختصاص جهة قضائية أخري ، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه الضمني بالاختصاص ، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المعارضة في أمر التقدير أو الدعوي المقامة طعنا في مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها ، وينعقد الاختصاص لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم محل المنازعة في الرسوم القضائية مقداراً واستحقاقاً . 
(الطعن رقم 81908 لسنة 62 ق عليا - جلسة 28/4/2018 )
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage