JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

إسقاط الجنسية عن المصري الذي تكون إقامته في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي



إسقاط الجنسية عن المصري الذي تكون إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي
من المقرر انه يجوز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن المصري الذي تكون إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

إسقاط الجنسية عن المصري المقيم في الخارج لانضمامة الي هيئة تقوض النظام

الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه محل الطعن المائل طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة ۲۰۱6 بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادًا للبند الخامس من المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتي نصت على إسقاط الجنسية عن المصري الذي تكون إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وكان البيّن من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى أن تحريات الأمن الوطني قد أثبتت تواجد الطاعن خارج البلاد اعتبارًا من عام 2014.

متي يجوز لمجلس الوزراء اصدار قرار باسقاط الجنسية 

 وأنه ينتمي إلى وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادی للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وكانت أجهزة الأمن المختصة هى المنوط بها الحفاظ على أمن الدولة وخاصةً في ظل الظروف الحالية للدولة المصرية، وللاعتبارات المُتعلقة بالأمن القومي، وما تقوم به الدولة وأجهزتها المختلفة من دور فعال لمواجهة الإرهاب الذي يُهدد أركانها، فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر موافقًا صحيح حكم القانون، وتغدو معه دعوى الطاعن خلوًا من سببها مُتعينًا التقرير برفضها
الطعن رقم 68608 لسنة 64 ق . ع جلسة 15/2/2020

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage