JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحقية المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في حرمان المشرف على الأعضاء من الأجر الإضافي





أحقية المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في حرمان المشرف على الأعضاء من الأجر الإضافي لعدم جدية إشرافه

أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ووفقاً للسلطة المعقودة له بتنظيم كل ما يتعلق بسائر الشئون الوظيفية لأعضاء هيئة قضايا الدولة أصدر القرار رقم 144 لسنة 2017 المعمول به اعتباراً من 26/8/2017 بقواعد صرف الأجر الإضافي وحافز الإنجاز الشهري المقررين للأعضاء وأوضحت المادة الثانية من هذا القرار الحالات التي يحق فيها لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى حرمان العضو من الأجر الإضافي للمدة التي يحددها والتي من بينها المشرف الذي يثبت عدم جدية إشرافه .

حرمان المشرف من الاجر الاضافي

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وبخاصة ملف التحقيق رقم 250/7/53/2017 الذي أجرته إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة أنها نسبت للطاعن – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف على قسم العقود والتعويضات انه قصر في أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة لقيامه باعتماد مذكرة الدفاع المقدمة من أحد أعضاء القسم في الدعوى رقم 73627 لسنة 67ق رغم ما اعتراها من قصور وقد شهد العضو الذي حرر تلك المذكرة بأن الطاعن هو من أشر عليها بالنسخ بصفته المشرف على أعماله ، ومن ثم فإن إشراف الطاعن يعد متسماً بعدم الجدية الأمر الذي يتحقق في شأنه إحدى حالات الحرمان من الأجر الإضافي الواردة بالمادة الثانية من القرار رقم 144 لسنة 2017 سالف الذكر ، ويغدو القرار المطعون فيه بحرمانه من الأجر الإضافي لمدة شهر جراء عدم جدية إشرافه قائماً على سببه المبرر له قانوناً صادراً من المختص بإصداره ومتفقا مع صحيح القانون مما يكون معه بمنأى عن الإلغاء ويغدو طلب إلغائه جديراً بالرفض.
الطعن رقم 18995 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 22-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة