JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المغايرة في المركز القانوني الذى استمده المطعون ضده من تنفيذ الحكم المطعون فيه - أثره




المغايرة في المركز القانوني الذى استمده المطعون ضده من تنفيذ الحكم المطعون فيه - أثره
المقرر أن المغايرة في المركز القانوني الذى استمده المطعون ضده من تنفيذ الحكم المطعون فيه – أثره عدم جدوى صدور حكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لاستحالة تنفيذه بما يقضى معه بعدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة.

المغايرة في المركز القانوني بعد تنفيذ الحكم - أثره

إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهما فيها مصلحة شخصية, ولفظ (الطلبات) يشمل أيضاً الطعون المقامة عن الأحكام؛ باعتبار أن الطعن استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمامها لتنزل فيه صحيح حكم القانون .

وأن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري تحوز قوة الشئ المحكوم فيه,وأن احترام قوة الشئ المقضي به مبدأ أساس وأصل من الأصول القانونية واجبة الاحترام, تمليه الطمأنينة العامة, وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقراراً ثابتاً, باعتبار أن قوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام, وأنه إذا حكم بوقف التنفيذ أو الإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر إطلاقاً, دون أن تمتنع عن تنفيذه, أو تتقاعس عنه ؛ نزولاً على قوة الأمر المقضى المقررة للحكم والتزاماً بسيادة القانون, إلا أن تقوم استحالة قانونية , أو مادية تحول دون تنفيذه, وتتمثل الخيرة في اصطدام التنفيذ بالواقع, كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ .

اعلان نتيجة الطالب قرار اداري ينشئ مركز قانوني جديد للطالب

كما إنه من المقرر أن قرار إعلان نتيجة الطالب هو قرار إداري نهائي ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للطالب وهو اعتباره ناجحاً أو راسباً وتحديد مرتبة نجاحه, والدرجات التي حصل عليها وترتيبه.

اكتساب مركز قانوني مستمد من تنفيذ حكم - يجعل من غير المجدي الغائه

وترتيباً على ما تقدم, ولما كان الثابت بحافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعن بصفته بجلسة 2/9/2020 , أن المطعون ضدها كانت مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية العلاج الطبيعي في العام الجامعي 2019/2010 وأدت الامتحانات وجاري إعلان النتيجة, مما يكون معه المطعون ضدها في مركز قانوني مغاير تماما للمركز القانوني الذى استمدته من تنفيذ الحكم المطعون فيه, وعليه فإن صدور حكم بإلغاء الحكم المطعون فيه يضحي لا جدوى منه؛ لاستحالة تنفيذه؛ لتغير المراكز القانونية , ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام إنما تصدر لتكون قابلة للتنفيذ فإن تيقن لدي القاضي لأسباب واقعية وموضوعية انه يستحيل تنفيذ الحكم الذى يصدر في شأن المنازعة المطروحة فإن حسن تطبيق العدالة يتطلب من المحكمة بما لها من ثاقب نظر وهيمنة على الدعوى وظروفها الواقعية ألا تقضي بإلغاء القرار محل المنازعة.
ولما كانت الحال هذه فإن مصلحة الجامعة الطاعنة في نظر الطعن على القرار المطعون فيه, تكون قد زالت , مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة.
الطعن رقم 8234 لسنة 63 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة