ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار لجنة تظلمات الضريبة على المبيعات خلال الستون يوماً التالية لتاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو مرور الستين يوماً المُقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب
إن مفاد ما تقدم أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية يلزم أن تُقام خلال ميعاد ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المُراد الطعن عليه بدعوى الإلغاء أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم المُقدم من صاحب الشأن على هذا القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلى الجهات الرئاسية لها وأنه في حالة عدم الرد على التظلم وفوات ستين يوماً على تاريخ تقديم التظلم يُعد التظلم قد رُفض ضمناً ويتعين إقامة دعوى الإلغاء بالنسبة لهذا القرار المُتظلم منه خلال ميعاد الستين يوماً التالية لتاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو مرور الستين يوماً المُقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب. (الحكم الصادر في الطعن رقم 2196 لسنــة 51 ق /عليا - بجلسة 19/12/2009 )
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أخطرت الشركة المطعون ضدها بتعديل إقراراتها الضريبية عن نشاطها عن الفترة من 12/1998 حتي 12/2001 بموجب النماذج رقم 15 ض . ع . م بكتابها الصادر برقم 273 بتاريخ 13/8/2003 , فتظلمت منها بتاريخ 1/9/2003 حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي , ولجأت إلي لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 5754 بتاريخ 8/6/2008 حسبما ذكرت بصحيفة دعواها الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل , ثم أقامت دعواها بتاريخ 1/10/2009 بعد الميعاد المقرر لرفع دعوي الإلغاء , الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
الطعن رقم 67795 لسنة 62 ق عليا جلسة 20-12-2020