JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدولة الفلسطينية ليست طرفا في اتفاقية الجنسية بين أعضاء الجامعة العربية فلا تسري مضمونها على رعاياها



الدولة الفلسطينية ليست طرفا في اتفاقية الجنسية بين أعضاء الجامعة العربية فلا تسري مضمونها على رعاياها
حيث انه من المقرر أن الدولة الفلسطينية لم تكن طرفا في اتفاقية الجنسية بين الدول أعضاء الجامعة العربية فلا تسري مضمونها على رعاياها طبقا لقاعدة نسبية أثر المعاهدات الدولية كما أن أحكام القوانين الداخلية تعلو في سريانها على أحكام الاتفاقيات الدولية.

اتفاقية الجنسية بين دول اعضاء جامعة الدول العربية لم تكن فلسطين طرفا فيها

ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير الطعن من أن المطعون ضدهم وُلدوا لأب فلسطينى، وأن منحهم الجنسية المصرية يخالف اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 5/4/1954 ، ووقعت عليها مصر بتاريخ 9/11/1954 والتي تنص في المادة السادسة على أن : " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ..."، فإن هذا النعى مردود وغير صحيح لأن القاعدة المقررة في القانون الدولى هى الأثر النسبى للمعاهدات الدولية، وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها وهو ما تنص عليه معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982، إذ تنص المادة (26) منها على أن: " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها ..." ، وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية ، وصدر القانون رقم 710 لسنة 1954 بالموافقة عليها ونشر بتاريخ 30/12/1954 ، وبذلك فإن فلسطين لم تكن طرفاً من الأطراف التي وقعت الاتفاقية المشار إليها، والاحتجاج بسريان اتفاقية جماعية على رعايا دولة معينة لم تكن طرفاً فيها عند توقيعها يستوجب إثبات انضمام تلك الدولة للاتفاقية وإتباع الإجراءات الدستورية لديها للتصديق على الاتفاقية حتى تصبح جزءاً من نظامها القانونى، والتمسك بذلك أمام القضاء المصرى من أحد أطراف الخصومة أمر يتعلق بتطبيق قانون أجنبى وعلى من يتمسك بتطبيقه أن يقيم الدليل على وجوده ، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقية الجنسية المشار إليها ، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بنص المادة السادسة من تلك الاتفاقية في حالة المطعون ضدهم المولودون لأم مصريـــة وأب فلسطينى، لأن تــــلك الاتفاقية لا تسرى إلا على رعايا الدول التي انضمت إلى الاتفاقية وصدقت عليها إعمالاً لقاعدة الأثر النسبى للمعاهدات الدولية .

 أحكام القوانين الداخلية تعلو في سريانها على أحكام الاتفاقيات الدولية

 ويكون قانون الجنسية المصرى هو الواجب التطبيق دون أن تستبعد أحكامه . كما أنه بصدور الدستور الحالى عام 2014 ، والذى نص في المادة (6) منه على النحو السالف بيانه – بأن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ...، فقد أضحى القول بأن أحكام تلك الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلى في مصر، وتعتبر هى الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلى ، وأنها بمثابة تشريع خاص فلا تلغى أو تعطل أحكامها إلا بتشريع خاص، في غير محله جديراً بالرفض والالتفات عنه.
الطعن رقم 72300 لسنة 63 ق . عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة