JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يلزم شهر صحيفة الدعوي المقامة بطلب التسليم



لا يلزم شهر صحيفة الدعوي المقامة بطلب التسليم 

لما كان البين أن الطلب المطروح في الدعوى من المطعون ضدها هو طلب التسليم وهو لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 /3 ، 103 ، 126 مكرر مرافعات في خصوص إجراء شهر صحيفة الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس ، ومن المقرر كذلك أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزام بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .
 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتسليم منزل التداعي إلى المطعون ضدها استناداً لحجية الحكم السابق بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع سند الدعوى والذي استوفى أركان انعقاده سيما وأنه لم يطعن على صحة التصرف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ، ولا عليه من بعد إن التفت عن طلب تأجيل الاستئناف بعد حضور الطاعن إذ لا يجوز النعي على الحكم عدم استعمال الرخصة المخولة له ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 285 لسنة 72 ق - جلسة 25 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة