JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لايؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة




سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لايؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحًا لايحتمل لبسًا وبالتالي فإن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لايؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ، وأن المقصود ب جرن روك أهالي هي المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل لهذا الغرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية في استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد أقام قضاءه برفض تثبيت ملكية الطاعن على الأرض موضوع التداعي على ما استخلصه من أن هذه الأرض تم تخصيصها من قبل الدولة جرن روك أهالي وأنها بذلك تعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية سيما وأن الأوراق قد خلت مما يدل على انتهاء هذا التخصيص للمنفعة العامة وكان هذا من الحكم استخلاص سائغ له معينه بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لحجية الحكم الجنائي إذ لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الجنائي المحاج به على نحو ما أوجبته المادة 255 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد عاريًا عن دليله وبالتالي غير مقبول وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1167 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage