للمحكمة اعتماد تقدير أهل الخبرة لسعر متر التعويض عن ضوائع التنظيم
إن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك قطعة أرض فضاء بناحية كفر البدماص بالمنصورة مساحتها (120م2) وتقدم بطلب لشراء مساحة (16م2) زوائد تنظيم ملاصقة لأرضه، وقد قدرت لجنة التقدير المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 509 لسنة 2006 سعر المتر بمبلغ (12.000) جنيها، واعتمدت لجنة البت ذات السعر، وقد خلا تقديرها من أية أسس يستند عليها وإنما جاء التقدير تحكمياً لا يوافقه أساس سليم ومن ثم يكون للمحكمة تقرير أحقية الطاعن في طلب شراء الأرض بالثمن المقدر لها بمعرفة الخبير (8.000 جنيها للمتر)- متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 والقرارات المنفذة له استنادا إلى حالات المثل التي عرض لها بتقريره وموقع العقار وسقعه وعرض الشارع، وغير ذلك من الأسس التي تضمنها تقرير الخبير واستند إليها في التقدير.
الطعن رقم 11708 لسنة 59 ق . عليا جلسة 19/5/2020