JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

تاريخ بدء تقادم التعويض عن حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية




تاريخ بدء تقادم التعويض عن حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية 
بدء تقادم التعويض عن حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية يكون من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يضع حدا أقصي للتعويض عن رصيد الأجازات.

بدء تقادم التعويض عن رصيد الاجازات من تاريخ نشر حكم الدستورية الذي وضع حد أقصي للتعويض به

إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة ٩ / ٥ / ٢٠٠٤ في الدعوى رقم ٥٤ لسنة ٢٥ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين المدنيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .

وحيث إن النزاع في الطعن الماثل لا ينصب حول مدى أحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم ، وإنما ينحصر في بيان ما إذا كان حقهم فى الحصول على ذلك المقابل قد سقط بالتقادم من عدمه إذ إكتفت جهة الإدارة بتقرير طعنها على الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الطويل .

تقادم البدل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية 

ومن حيث إن إعمال حكم التقادم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وكانت المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن فإن ميعاد السقوط لا ينتج إلا من تاريخ زوال هذا المانع وصيرورة المطالبة به أمراً ميسوراً قانوناً حيث يغدو المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم التقادم ، وليس من ريب في أن هذا المبدأ إن هو إلا تطبيق لقاعدة عادلة نصت عليها المادة ٣٨٢ من القانون المدني بنصها على أنه " لا يسري التقادم كلما وجه مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحق ولو كان المانع أدبياً ..........." .

تاريخ بدء تقادم الحق في رصيد الاجازات

ومفاد ذلك على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع ويرجع فيه إلى ظروف كل دعوى على حدة، فستخلص المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو إنتفائه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

" حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/5/2016 فى الطعن رقم 29373 لسنة ٥٩ ق.ع ، وبذات المعنى حكمها في الطعن رقم 1196 لسنة ٣٢ ق ع بجلسة 15/12/1993 ، وحكمها في الطعن رقم 2891 لسنة 40 ق.ع بجلسة 3/2/1996 " .

ومن حيث أنه إعمالأ لما تقدم ولئن كان مورث المطعون ضدهم قد أحيل إلى المعاش بتاريخ مر عليه أكثر من خمسة عشر عاماً على إقامة الدعوى محل الطعن الماثل فإن ذلك لا يسقط حقهم المطالب به إذ أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بإعتباره قولآ فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أية جهة كانت ، ويتعين إعمال حكمها سالف الذكر علي النزاع الماثل بإعتبار أن هذا الحكم يعتبر كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ العمل به . ولا يسوغ التحدي بأن التقادم المسقط لحق المدعي يسرى من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما دام كان في مكنته ولوج طريق الطعن بعدم الدستورية حتى لا يسقط حقه بالتقادم إذ في ذلك إلزام بما يجاوز الحد المعقول ، فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع ذاته وبل على المتخصصين مما لا يسوغ معه مطالبة الشخص العادي بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة فهذا ما يأباه المنطق القانوني السليم ، كما أن المشرع لم يجز الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية ، ومن ثم يغدو من غير المقبول ترتيب التقادم لحقوق أصحاب الشأن جزاء على عدم ولوج طريق ليس بأيديهم ناصيته .
" حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/5/2016 في الطعن رقم ٢٩٣7٣ لسنة ٥٩ ق ع المشار إليه " .

ولما كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد أقيمت قبل مرور خمسة عشر عاما على نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، فإن التقادم الطويل لا يلحقها ، ويعد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم وفقاً للثابت بالأوراق قد صادف وجه الحق والعدل ، ويضحى الطعن الماثل بطلب إلغائه فاقداً لسنده القانوني مما يتعين معه الحكم برفضه
في الطعن رقم 683 لسنة 56 ق. عليا جلسة 18/4/2018
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage