الخطأ التأديبي يقع بالمحادثات التليفونية مع ساقطات ولا ينال من ذلك أن تكون الساقطات شخصية حقيقية أو وهمية
الادعاء بأن المحادثات كانت مَعَ شخصيات وهمية وكانت المحالة الثَّانية تقوم بتقليد أصوات وتنتحل صفات مِنَ كان يهاتفهن الطاعن بحسبان هَذَا الادعاء محض إدانة للطاعن إذ لا يسوغ لمن فِي منزلته ـ عميد كلية السياحة والفنادق ـ عَلَى مدارج السلم العلمي متقلداً أسمى المناصب العلمية والإدارية بالجامعة أن ينزلق وراء مكالمات ساقطة غير عابئ بمصدرها مِنَ شخصيات تخيل أنها حقيقية مندفعاً وراء نزواته وشهواته منحدراً إِلَى درك الإسفاف بدلاً مِنَ اليقظة والحذر.
الطعون أرقام 67182، 74313، 75608 لسنة 62 ق.عليا جلسة 17/3/2018