JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الخطأ التأديبي يقع بالمحادثات التليفونية مع ساقطات ولا ينال من ذلك أن تكون الساقطات شخصية حقيقية أو وهمية





الخطأ التأديبي يقع بالمحادثات التليفونية مع ساقطات ولا ينال من ذلك أن تكون الساقطات شخصية حقيقية أو وهمية
الادعاء بأن المحادثات كانت مَعَ شخصيات وهمية وكانت المحالة الثَّانية تقوم بتقليد أصوات وتنتحل صفات مِنَ كان يهاتفهن الطاعن بحسبان هَذَا الادعاء محض إدانة للطاعن إذ لا يسوغ لمن فِي منزلته ـ عميد كلية السياحة والفنادق ـ عَلَى مدارج السلم العلمي متقلداً أسمى المناصب العلمية والإدارية بالجامعة أن ينزلق وراء مكالمات ساقطة غير عابئ بمصدرها مِنَ شخصيات تخيل أنها حقيقية مندفعاً وراء نزواته وشهواته منحدراً إِلَى درك الإسفاف بدلاً مِنَ اليقظة والحذر.
الطعون أرقام 67182، 74313، 75608 لسنة 62 ق.عليا جلسة 17/3/2018
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage