JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الزام وزير الاسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية الساحل بالتضامن بالرغم من أن هذا الجهاز يمثله امام القضاء وزير الاسكان - خطأ

 


 الزام وزير الاسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية الساحل بالتضامن بالرغم من أن هذا الجهاز يمثله امام القضاء وزير الاسكان - خطأ

 النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٢ – على أن – ينشأ جهاز تنفيذى باسم الجهاز التنفيذى لتعمير الساحل الشمالى الأوسط يتبع الجهاز المركزى للتعمير والنص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٨ على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية ١ - .... ٢ - .... ٣ - .... ٤ – الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له " مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الاسكان هو الممثل القانوني امام القضاء لجهاز تعمير وتنمية الساحل - أثر ذلك 

ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوی وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة أو إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، وأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغى أن يرد إلى نص القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك . 

لا يجوز الزام وزير الاسكان ورئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الاوسط بالتضامن 

وإذ كان ذلك ، وكان وزير الإسكان بصفته هو الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط وكان رئيس الجهاز التنفيذى تابع له فلا يجوز لهذا الأخير تمثيله أمام القضاء ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الثانى بصفته مع المطعون ضده الثانى فى ثانياً بالتضامن بأداء مبلغ التعويض الذى قدره فإنه يكون قد جاء معيباً بما يوجب نقضه.أحكام النقض المدني - 

الطعن رقم 2286 لسنة 84 ق - جلسة 28 / 3 / 2021

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage