JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقاعس الطاعن في تحديد أوجه القصور والخطأ الذى شاب عملية التصحيح - أثره




تقاعس الطاعن في تحديد أوجه القصور والخطأ الذى شاب عملية التصحيح - أثره
المقرر انه حال تقاعس الطاعن في تحديد أوجه القصور والخطأ الذى شاب عملية تصحيح المادتين المطعون عليها رغم تكليف المحكمة للطاعن بذلك – أثره – رفض الطعن.

تكليف المحكمة الطاعن بتحديد اوجه القصور في عملية التصحيح

فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة, وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية, والتي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري, إلا إذا كان هذا التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, أو شاب عمليـــــة التصحيح خطأ مادي في جمع أو رصد الدرجات أو نقلها , وفي غير هذه الحالات لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة .

عدم اثبات الطاعن اوجه القصور والخطأ الذي شاب عملية التصحيح

كما جرى قضاؤها على أن الرقابة القضائية على قرار إعلان نتيجة الامتحان تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار , ومدي مطابقته للقانون واللوائح, وقيامه على السبب المبرر له قانوناً, والذى يتمثل في أداء الطالب للامتحان, وحقه في تصحيح جميع إجاباته, وأن يعطي عنها الدرجة المقررة لها, وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها, وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه موافقاً لما ورد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك, وتجد هذه الرقابة القضائية حدها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة , وسلامة رصد الدرجات, كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها, والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم.

تقاعس الطاعن عن بيان اوجه القصور والخطأ في التصحيح - أثره

وأن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة, فإذا رأت ذلك فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى, ولا معقب عليها في هذا الشأن , ولا تثريب عليه إن هي رفضت أو التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى خبير , فتقدير لزوم أو عدم لزوم إحالة الدعوى إلى خبير هو من إطلاقات محكمة الموضوع, فلها وحدها- دون معقب عليها- تقدير ذلك في ضوء ما تراه محققاَ للعدالة في كل حالة على حدة, فالمحكمة هي الخبير الأعلي, ولها وحدها تقدير ما إذا كان الأمر يستأهل الاستعانة بأهل الخبرة في الطعن على أعمال التصحيح, أم أنه من الوضوح بحيث لا حاجة إليه.

كما جري قضاء هذه المحكمة على أن التناسب بين إجابة الطالب والدرجة المقدرة له من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير جهة الإدارة , ولا معقب عليها ما دام التقدير قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, وهذا العيب من العيوب القصدية في السلوك الإداري, بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار, أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة لتلك المصلحة , وعيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض, وعلى من يدعيه أن يقيم الدليل عليه, ولا تكفي في هذا الشأن الأقوال المرسلة بغير دليل من الأوراق.

(الطعن رقم 3252 لسنة 32ق.عليا جلسة 23/4/1995).

وحيث إنه متى كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها قدمت حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من كراستي إجابة الطاعن في مادتي تاريخ القانون والقانون الدولى باللغة الإنجليزية المقررة على طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق في العام الجامعي 2016/2017, المطعون على نتيجتها, وقد كلفت المحكمة الطاعن بجلسة 8/7/2020 بتحديد أوجه القصور والخطأ الذى شاب عملية تصحيح المادتين محل الطعن, إلا أنه لم يتقدم بأى بيان يفيد ذلك القصور في عملية التصحيح, مما يفيد أن عملية تصحيح أوراق إجابة الطاعن قد شملت جميع الأسئلة التي أجاب عنها الطالب , وقدر لكل إجابة درجتها, وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات , وليس هناك دليل على أن تقدير الدرجة المستحقة قد شابه إساءة لاستعمال السلطة أو انحراف بها, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة الطاعن في المادتين سالفتي البيان قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً, وجاء متفقاً وصحيح القانون , ويغدو طلب إلغائه مفتقراً لسنده خليقاً بالرفض .
الطعن رقم 48083 لسنة 64 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة