JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

زوال المصلحة فى الاستمرار في الطعن - أثره - عدم قبول الدعوي





زوال المصلحة فى الاستمرار في الطعن - أثره - عدم قبول الدعوي
إن الطاعن أقام دعواه المطعون فى حكمها ابتغاء وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه بتسجيل بعض القضايا ضد أقاربه بسجلات وزارة الداخلية وإيراد هذه القضايا فى التحريات الخاصة به والمقدمة من قطاع مصلحة الأمن العام بمناسبة تقدمه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 32 مكرر ) بتاريخ 10/8/2014 متضمناً تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، ومن ثم وإذ عين الطاعن بالوظيفة المذكورة بعد صدور حكم أول درجة ، فإن استمرار المنازعة فى بحث مدى مشروعية قرار جهة الإدارة المطعون فيه يكون غير ذى جدوى ، بحسبان أن المصلحة المرجوة من القضاء والفصل فى هذه المنازعة هو قبول أوراق تعيين الطاعن بمجلس الدولة وعدم استبعاده من هذه الوظيفة لما ورد بشأن بعض أقاربه من قضايا مسجلة بالسجلات الجنائية وفى التحريات الصادرة بناء عليها ، وهو ما يعني بحكم اللزوم زوال مصلحة الطاعن فى الطعن الماثل ، وهو ما تقضي به المحكمة.
فى الطعن رقم 38893 لسنة 60 ق. عليا جلسة 25/5/2019 و الطعن رقم 23450 لسنة 60 ق . عليا جلسة 23/3/2019
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage