JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع الدعوي يغني عن اعلان الرغبة في الحصول علي الجنسية المصرية



رفع الدعوي يغني عن اعلان الرغبة في الحصول علي الجنسية المصرية

جنسية مصرية – أبناء الأم المصرية – رفع الدعوى يغني عن إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية المصرية لتحقق الغاية التي استهدفها المشرع.

اكتساب الجنسية للمولود من ام مصرية يكفي فيه رفع الدعوي 

اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 – 15/7/2004 – أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه في ذلك شأن من ولد لأب مصرى، عملاً بمبدأ المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصرياً من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، وخول المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل 15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون المذكور الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

رفع الدعوي لاكتساب الجنسية المصرية للمولود من مصرية يكفي فيه رفع الدعوي

ولا يُغير مما تقدم الاستعصام بعدم تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية من أبناء أم مصرية وفقاً لحكم المادة (3) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه، وذلك لأن جهة الإدارة بوصفها خصماً شريفاً في الدعوى بمختلف مراحلها الإجرائية يكون جل شاغلها هو إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه إعلاءً للمشروعية ولسيادة القانون، إقامة الطاعنة دعواها منذ عام 2013 أى بعد التعديل التشريعى المنصف لأبناء الأم المصرية سنة 2004 مستندة إلى أنها مولودة لأم مصرية ولم تشكك جهة الإدارة طوال مراحل إجراءات التقاضى في تمتع والدتها بالجنسية المصرية، وقد أتيح لها الوقت الكافي لبحث جنسيتها وانتسابها إليها سواء أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن.

رفع الدعوي يغني عن التقدم بطلب اعلان الرغبة

ومن ثم فإن الغاية التى استهدفها المشرع من التقدم بطلب لإعلان رغبة أبناء الأم المصرية في منحهم الجنسية المصرية تكون قد تحققت، ويضحى استلزام الإعلان غير مجد ولا طائل من ورائه، فضلاً عن ذلك فإن إلزام المولود لأم مصرية بأنيفرغ رغبته في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لوالدته المصرية في شكل طلب على نموذج يعد سلفاً من قبل وزير الداخلية ينطوى على قيد على ممارسة الحق ليس له أصل في الدستور أو القانون.
(الطعن رقم 76317 لسنة 61 قضائية. عليا جلسة 27/1/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة