JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

تقدير الدرجة المناسبة لإجابات الطالب مسألة تقديرية تختلف من شخص لأخر



تقدير الدرجة المناسبة لإجابات الطالب مسألة تقديرية تختلف من شخص لأخر
تقدير الدرجة المناسبة لإجابات الطالب مسألة تقديرية تختلف من شخص لأخر - الاختلاف فيها لا يقيم مسئولية جهة الادارة.

الدرجات المقدرة للطالب مسألة تقديرية لجهة الادارة 

إن الثابت من الأوراق أن الثابت من الأوراق أن عدم مشروعية قرار اعلان نتيجة ابن الطاعن في مادة الجيولوجيا وتعديل درجته في هذه المادة من 58 إلى 59 درجة في العام الدراسي 2014/2015أى بزيادة درجة واحدة, وبالتالى أصبح مجموعه الكلي 395/410 بدلاً من 394/410 والذى ثبت بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بجلسة 16/11/2016 في الدعوى رقم 13512 لسنة 37ق والذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة ابن المدعى(الطاعن) في مادة الجيولوجيا مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

اختلاف الدرجات بين طالب واخر لا يقيم مسئولية جهة الادارة

 فإن هذا الحكم وإن أكد عدم مشروعية قرار اعلان نتيجة ابن الطاعن فانه لا يلزم من ذلك تحقق خطأ الجهة الإدارية كأحد عناصر المسئولية الإدارية لأنه في حالة تصحيح أوراق اجابات الطلاب فإن تقدير الدرجة المستحقة تختلف من مصحح لآخر تبعاً لما يراه كل مصحح من مدي كفاية الاجابة ودقتها وإبرازها للعناصر المطلوبة ودلالتها على فهم الطالب واتقانه وسلامة تفكيره وتسلسل افكاره ومنطقيتها. وذلك في حدود معينة تمليها الطبيعة البشرية لأى عمل إنساني طالما كان ذلك في الحدود المعقولة دون تفاوت صارخ, ولما كان مقدار التفاوت في تقدير درجة ابن الطاعن في مادة الجيولوجيا هو درجة واحدة فقط فان ذلك لا يكفي البتة لقيام ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .
الطعن رقم 77608 لسنة 64 ق جلسة 18-11-2020
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage