يلزم لرفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات أمنية تقديم الجهة الإدارية دليل علي ذلك
حيث انه من المقرر أنه يلزم لرفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات أمنية تقديم الجهة الإدارية على وجه الدقة ماهية الأفعال أو الأعمال التى من شأنها أن تحرمه من حق اكتساب الجنسية المصرية .
رفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات امنية يجب تقديم الدليل عليه
الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد رفضت منح المطعون ضده الجنسية المصرية وذلك لدواعى أمنية ، فإنها بذلك تكون قد أفصحت عن سبب قرارها الأمر الذى يتعين معه مراقبة صحة قيام هذا السبب في الواقع والقانون .
علي جهة الادارة حال رفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات امنية إقامة الدليل علي ذلك
ولمَا كانت جهات الأمن لم تبين الأصول والوقائع التى استخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها وهى رفض منح المطعون ضده الجنسية المصرية ، وقد خلت الأوراق من ثمة تحريات جدية لأجهزة الأمن تحدد على وجه الدقة ماهية الأفعال أو الأعمال التى من شأنها أن تحرمه من حق اكتساب الجنسية المصرية الأصلية برابطة الدم لولادته لأم مصرية ، واكتفت بأقوال مرسلة ، ومن ثم فإن استناد القرار المطعون فيه إلى كلام مرسل من الأجهزة الأمنية لا يرقى إلى مجرد الدلائل في مسائل تستوجب قيام دليل يجعله فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
الطعن رقم 59254 لسنة 62 ق.عليا جلسة 26/1/2019