JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

يلزم لرفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات أمنية تقديم الجهة الإدارية دليل علي ذلك



يلزم لرفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات أمنية تقديم الجهة الإدارية دليل علي ذلك
حيث انه من المقرر أنه يلزم لرفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات أمنية تقديم الجهة الإدارية على وجه الدقة ماهية الأفعال أو الأعمال التى من شأنها أن تحرمه من حق اكتساب الجنسية المصرية .

رفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات امنية يجب تقديم الدليل عليه

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد رفضت منح المطعون ضده الجنسية المصرية وذلك لدواعى أمنية ، فإنها بذلك تكون قد أفصحت عن سبب قرارها الأمر الذى يتعين معه مراقبة صحة قيام هذا السبب في الواقع والقانون .

علي جهة الادارة حال رفض منح الجنسية المصرية لاعتبارات امنية إقامة الدليل علي ذلك

 ولمَا كانت جهات الأمن لم تبين الأصول والوقائع التى استخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها وهى رفض منح المطعون ضده الجنسية المصرية ، وقد خلت الأوراق من ثمة تحريات جدية لأجهزة الأمن تحدد على وجه الدقة ماهية الأفعال أو الأعمال التى من شأنها أن تحرمه من حق اكتساب الجنسية المصرية الأصلية برابطة الدم لولادته لأم مصرية ، واكتفت بأقوال مرسلة ، ومن ثم فإن استناد القرار المطعون فيه إلى كلام مرسل من الأجهزة الأمنية لا يرقى إلى مجرد الدلائل في مسائل تستوجب قيام دليل يجعله فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
الطعن رقم 59254 لسنة 62 ق.عليا جلسة 26/1/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage