JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الهيئة العامة للابنية التعليمية صاحبة الصفة في التعويض عن نزع ملكية الارض لاقامة مدرسة عليها باعتبارها الجهة طالبة النزع والمستفيدة منه






الهيئة العامة للابنية التعليمية صاحبة الصفة في التعويض عن نزع ملكية الارض لاقامة مدرسة عليها باعتبارها الجهة طالبة النزع والمستفيدة منه
لما كان من المقرر أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعريض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ، وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، وان هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي ، وأنه من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ - المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 – قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية .
 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض المحكوم به ورفض دعواها الفرعية تأسيساً على أن المطعون ضده الثامن عشر بصفته (المحافظ) قد أصدر قراراً بتخصيص أرض النزاع لصالح الهيئة الطاعنة لإقامة مدرسة عليها دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وقامت الهيئة بوضع يدها على الأرض بدون سند من القانون فإنها تكون ملزمة قانوناً بأداء التعويض للمطعون ضدهم من الأول حتى السادسة عشر وفق القانون 10 لسنة 1990 باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فان ما تنعاه الهيئة الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث يضحى جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحي النعي على غير أساس . ولما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضائه على إلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض المحكوم به دون مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومدير عام الهيئة بالمنيا الذين لم يكونوا خصوماً بالدعوى أمام محكمة الموضوع ومن ثم يضحي النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أياً كان وجه الرأى فيه فهو غير منتج ومن ثم غير مقبول . ومن ثم يضحي الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18794 لسنة 85 ق - جلسة  8 / 12 / 2021 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage