دعوي رجوع المتبوع علي تابعه لا تسقط بالتقادم الثلاثي اذ أن المسئولية هنا ناشئة عن الاخلال بوجبات الوظيفة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى على سند من أن مسئولية المطعون ضده ناشئة عن العمل غير المشروع في حين أن مسئوليته ناشئة عن إخلاله بواجبات وظيفته التي يفرضها عليه القانون كمجند بوزارة الداخلية ؛ وبالتالي تخضع للتقادم الطويل ويتقادم الحق فيها تبعاً لذلك بخمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة ، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر ، وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها ، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها - مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة - وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك ، وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى هو تقادما استثنائيا خاصا بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على تابعه استناداً إلى أحكام التقادم الثلاثى المبينة في المادة 172 من القانون المدنى .
وهو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فى حين أن قوام مسئولية المطعون ضده - بالتعويض – باعتباره من العاملين بالدولة إذا ما أضر بها نتيجة إخلاله بالتزاماته قبلها – مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادى المبينة في المادة 374 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يُعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة .
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1677 لسنة 86 ق - بتاريخ 22 / 12 / 2021 *