JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى الإلغاء – شرط المصلحة





دعوى الإلغاء – شرط المصلحة
من المقرر لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها، لا يلزم أن يمس القرار حقا ثابتا للمدعي على سبيل الاستئثار والإنفراد، وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، القرار المطعون فيه تضمن إضافة شرط الاشتغال الفعلى لاستمرار القيد بكافة جداول النقابة ولتعديله، الأمر الذي من شأنه أن يئثر في المراكز القانونية لكافة المحامين، مما يقيم لهم مصلحة قانونية في طلب إلغائه، حتى وإن توفر في بعضهم شروط تجديد الاشتراك، بحسبان أن القرار المطعون فيه – وهو قرار تنظيمي عام – يسري بالنسبة للمستقبل بما قد يمس مراكزهم القانونية المستقبلية، وبالتالي تقوم لتلط الطائفة ممن لم يمسهم القرار في وقت إقامة الدعوى مصلحة في المستقبل لطلب إلغائه، وهي المصلحة التي تكفي لقبول الطلبات المقدمة منهم في شأن الطعن على القرار المطعون فيه.
( الطعون أرقام 42520 و 42522 و42523 و42613 و42614 و42618 و42619 و22485 و21516 لسنة 71 ق عليا بجلسة 25/11/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة