JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء برفض طلب الريع استناداً علي ان الارض المستولي عليها فضاء لا تدر ريع وخلو الاوراق من عكس ذلك - صحيح




القضاء برفض طلب الريع استناداً علي ان الارض المستولي عليها فضاء لا تدر ريع وخلو الاوراق من عكس ذلك - صحيح 
لما كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، ويُلزم به من ارتكب الفعل غير المشروع وهو الغصب ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الأرض محل النزاع هي أرض فضاء لم يثبت بالأوراق أنها تُدر ريعًا سواء قبل الاستيلاء أو بعده أو أن هناك ثمارٌ قبضها المطعون ضدهما أو قصرا في قبضها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن والذي يدور حول عدم سلامة هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4722 لسنة 80 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة