JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

من صور الفساد في الاستدلال ابتناء الحكم على فهم حصله من استنتاج لا يؤدى بمفرده إلى ما انتهى إليه



من صور الفساد في الاستدلال ابتناء الحكم على فهم حصله من استنتاج لا يؤدى بمفرده إلى ما انتهى إليه
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى رقم 229 لسنة 2010 مدني كلي أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بفرز وتجنيب مساحة 6 س 18 ط في الأطيان الزراعية المبينة بالحدود والمعالم بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك مساحة 13 قيراط آلت إليه بالشراء من الإصلاح الزراعي بموجب العقد المسجل رقم 189 لسنة 1989 ومساحة 6 س 5 ط بالميراث الشرعي عن والده . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعنون طلباً عارضاً بتثبيت ملكيتهم لمساحة 18 س 12 ط من أطيان النزاع على سند من تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . أعادت المحكمة ندب خبير مرة أخرى في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2014 برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 234 لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف قنا ، وبتاريخ 15/12/2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد الطاعنين من مساحة 18 س 12 ط من أطيان النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وشهادة التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتسليم .
 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه استدل من الشهادة المقدمة منهم أمام المحكمة أن تاريخ سداد آخر قسط في ثمن الأرض المتنازع عليها هو عام 2002 أخذاً من أن الثمن يسدد على أربعين عاماً بدءاً من عام 1962 دونما أن يُذكَر ذلك في تلك الشهادة المقدمة منهم مما يعد من المحكمة استدلالاً فاسداً إذ استنتجته المحكمة من نفسها دون وجود دليل حقيقي له بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يُطَمئِن المُطَّلِع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء ، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كيما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيكون بذلك موضوع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، أما إذا كانت النتيجة التي خلصت إليها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطرد الطاعنين من أرض النزاع استناداً إلى الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمقدمة منهم أمام المحكمة المطعون على حكمها مورداً بمدوناته أن آخر قسط لسداد ثمن هذه الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي يكون في عام 2002 دون أن يقف على تاريخ السداد الفعلي لثمن الأرض موضوع التداعى لاستظهار بداية احتساب مدة وضع اليد المكسب للملكية فإنه يكون بذلك قد ابتنى حكمه على فهم حصله من استنتاج لا يؤدى بمفرده إلى ما انتهى إليه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2174 لسنة 86 ق - جلسة 26 / 12 / 2021
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage