دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء
لما كان الطاعنان لم يبينا بالوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن ماهية الدفاع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول، ولما كان من المقرر أنه يجب ورود النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى تعين على من احتج عليه بهذه الورقة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير طبقاً لما رسمه القانون أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى، ولا يجوز لغيرها أن تنظره، وكان الثابت من الأوراق أن تقريري الطب الشرعي موضوع الطعن بالتزوير في الدعوى الراهنة كانا ضمن أوراق الجناية رقم 4198 لسنة 1996 جنايات المنشية وكانا تحت بصر محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها استناداً إلى هذين التقريرين في ثبوت تزوير العقدين رقمي 1383، 1460 لسنة 1905 بمحكمة الإسكندرية المختلطة ولم تسلك الطاعنة – والآخرين الغير مختصمين في الطعن – سبيل الطعن بالتزوير على التقريرين سالفي البيان أمام محكمة الجنايات، ومن ثم فإنه لا يجوز لهم إقامة الدعوى الراهنة طالبين الحكم بتزوير التقريرين المشار إليهما – وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة.
وإزاء ذلك فلما كان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بالاوجه الثاني من السببين الأول والثاني والثالث من السبب الثاني لا يتعلق بما أقام عليه الحكم قضاءه سالف البيان فإنه يكون وارداً على غير محل من هذا القضاء وبالتالي غير مقبول.
ولما كان المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضاءه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على الدعامة السالف بيانها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الدعامة الأخرى بما ورد بالوجه الأول من السبب الثاني يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6766 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 12 / 2021