JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للخصم في مجال التقاضي مطالبة خصمه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء





للخصم في مجال التقاضي مطالبة خصمه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء
إن قضاء هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) استخلصت مما تقدم أنه ولئن كان ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلاً خاصاً، وفي حالة التوكيل العام يكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مطالبة الخصم باثبات وكالته

وحيث إنه متى كان ذلك ، فإن للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر كما يجب عليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
الطعن رقم 103182 لسنة 61 ق. عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة