العلة من قرار جامعة الدول العربية بمنع منح الجنسية للفلسطينيين
قرار جامعة الدول العربية بمنع منح الجنسية للفلسطينيين حفاظا علي الكيان الفلسطيني هو توصية غير إلزامية علي الدول ، كما انه تم نسخة بأحكام القانون 154 لسنة 2004 وأخيراً هو اتفاق غير موقع من دولة فلسطين ليسري علي مواطنيها.
منع منح الجنسية للفلسطينيين حفاظا علي الكيان الفلسطيني
القول بأن جامعة الدول العربية أصدرت القرار رقم 1547 لسنة 1959 الذى حض الدول الأعضاء فى الجامعة العربية على عدم منح الجنسية للفلسطينيين حفاظاً على الكيان الفلسطينى، وأن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية تقضى فى مادتها السادسة بأنه " لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ". إذ ذلك مردود أولاً: بأن القرار رقم 1547 لسنة 1959 سالف البيان لا يخرج عن كونه توصية لا ترقى إلى مرتبة الإلزام، وقد تعاقب عليه نصوص قانونية آمرة ، هى نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 والتى جاءت عامة مطلقة فى منح الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولأب أجنبى، دون أن يستثنى من أحكامه الآباء حاملى الجنسية الفلسطينية ، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة ، وبات القرار رقم 1547 لسنة 1959 منسوخاً بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 .
قرار جامعة الدول العربية منع الفلسطينيين من اكتساب جنسية الدول الاعضاء
ومردود ثانياً: بأن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، ولا يستساغ قانوناً إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة لم توقع عليها.
الطعـن رقــم 2519 لسنة 59 ق. عليـا جلسة 23/3/2019