JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المرأة لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة العمل القضائي بمجلس الدولة




المرأة لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة العمل القضائي بمجلس الدولة

إن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة منذ بواكير أحكامه أن قصر بعض الوظائف على الرجال فقط هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بحسبان أنه يتعين أن يُترك للإدارة سلطة التقدير فيما إذا كانت المرأة بالنسبة إلى منصب معين أو إلى وظيفة بالذات تصلح للقيام بأعبائها وتحمل مسئولياتها من عدمه والقول بغير ذلك يتنافي مع حرية الإدارة في مباشرة سلطتها التقديرية وبعدم استقلالها في تقدير الظروف والملاءمات وبعض الإعتبارات الاجتماعية لأن تتولى المرأة بعض المناصب والوظائف العامة ، وليس لهذه المحكمة أي رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير الملاءمة في إصدار قرارها أو الإعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على أن هذه الملائمات والاعتبارات تنطوي في ذاتها على إساءة استعمال السلطة ، والإدارة في ذلك تترخص بمقتضى سلطتها التقديرية في وزن المناسبات والملابسات التي تحيط بهذه الأعمال ولا معقب على الإدارة في هذا التقدير الذي يقوم على جمله الاعتبارات المتقدمة ما دامت تلتزم فيه وجه المصلحة العامة ، وهذه الحرية في التقدير التي لابد منها لكي تستطيع القيام بوظيفتها من حيث ملائمة إصدار قرارها أو عدم إصداره لا يمكن أن تستقيم إذا خضعت لرقابة القضاء من ناحية الأفضلية والأرجحية أو الاستحسان أو المعقولية أو غير ذلك فضلاً عن أنها قد تقصر بعض الوظائف على النساء دون الرجال مع أنه لم يثبت عجز هؤلاء عن القيام بهذه الوظائف وبالتالي فإن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة والنيابة العامة على الرجال دون النساء لا يعدو أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تُراعى فيه بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف السائد والتقاليد المرعية دون أن يكون في ذلك حط من قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع ولا ينل من كرامتها وكبريائها أو من مستواها الأدبي والثقافي كما لا يحط من نبوغها وتفوقها ولا يعد إجحافاً بها وإنما هو مجرد تخيير الإدارة في مجال تترخص فيه لملائمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته وفقاً لما تقدره كجهة قضائية مستقلة وليس في ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة قانوناً ومن ثم فلا معقب لهذه المحكمة على تقديرها ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة .

المرأة لا تصلح بطبيعتها للعمل القضائي بمجلس الدولة 

ومن حيث إن مجلس الدولة المصري كجهة قضائية مستقلة منذ إنشائه عام 1946 قصر التعيين به على الرجال دون النساء على نحو ما يقدح به جميع القوانين التي صدرت منظمة لعمله ومحددة لاختصاصاته على نحو بات مستقراً في ضمير الجماعة المصرية أن أعضاء مجلس الدولة هم من الرجال ولا غرو في ذلك باعتبار صلاحية المرأة في الإضطلاع بمهام بعض الوظائف دون البعض الآخر .
كما أن الدساتير المصرية حرصت على النص على استقلال السلطة القضائية واستقلال مجلس الدولة وهذا الاستقلال يعطي له الحق في تقدير قصر التعيين به على الرجال وحدهم وفقاً للسلطة التقديرية المقررة للجهات القضائية في هذا الشأن ووفقاً لما تراه مُحققاً لصالح العدالة ولا معقب عليها في ذلك طالما خلا هذا التقدير من إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها وقد بات ذلك أمراً مستقراً ثابتاً على مدار السنين والأزمان .

قصر التعيين في مجلس الدولة علي الرجال نظرا لان طبيعة المرأة لا تتناسب مع هذا العمل

ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن المحكمة وهي تقرر الحق لمجلس الدولة في قصر التعيين به على الرجال لا تهون من قدرة المرأة المصرية وقدرها ومقدارها في النهوض بالمجتمع المصري في شتى المجالات ولا من قدرتها على تحقيق التفوق العلمي والنبوغ المعرفي الذي يشهد به القاصي والداني كما أن ذلك لا يهون من قدرتها على تولي المناصب الإدارية والقيادية المختلفة والمتنوعة ويشهد بذلك في الكثير من المناصب التي إضطلعت بأعبائها بعزيمة وإصرار قد تعجز غيرها عن تحملها والصبر عليها ، بيد أن العمل بمجلس الدولة باعتباره جهة قضائية مستقلة له طبيعة خاصة بحيث إستقر الرأي لدى قضاته الأوائل على قصر الإلتحاق لعضويته على الرجال وهو الوضع الذي إستمر قائماً ومعمولاً به حتى يومنا هذا وهو ما إستقر في ضمير الجماعة المصرية ولا أدل على ذلك من التحاق المرأة للعمل بوظائف القضاء والجيش والشرطة متواضع للغاية بالنظر لأن طبيعة العمل بها لا يناسبها ويتأبى على طبيعتها وتكوينها وفقاً للتقاليد المصرية الراسخة في وجدانهم وعقيدتهم .

المرأة بطبيعتها تتأبي علي طبيعة العمل بمجلس الدولة 

ومن حيث إن الإعلانات التي يصدرها مجلس الدولة لشغل الوظائف القضائية التي يعلن عنها لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة إنما هي موجهة لخريجي هذه الكليات من الذكور دون الإناث ومن ثم لا يجوز للنساء من خريجي هذه الكليات التقدم للالتحاق بها بحسبان أن الإعلانات غير موجهة لهن ، ومن ثم لا يحق لهن التقدم لسحب ملفات شغل الوظيفة المُعلن عنها ويكون امتناع الجهة المطعون ضدها عن تسليم الطاعنة ملف التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة كونها ليست من الذكور قائماً على أساس سليم من أحكام قانون مجلس الدولة ولا يمثل هذا الامتناع قراراً سلبياً في مفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار السلبي .
الطعن رقم 47659 لسنة 62 ق جلسة 26/8/2017 وأيضا الطعن رقم 47651 لسنة 62 ق .عليا بذات الجلسة

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة