قرار فرض هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون هو قرار منعدم
أن هيئة المجتمعات العمرانية تختص بالموافقة ، وإصدار التراخيص اللازمة للبناء والتعلية ، واستئداء الرسوم المقررة بناءً على قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص. فإذا قامت الهيئة بإصدار القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ، كانت قراراتها المذكورة منعدمة ومفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.
الطعن رقم 14071 لسنة 58 قضائية عليا –د11- جلسة 26-5-2019