محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية الي ما استند اليه المضرور بل يتعين عليها أن تحدد الأساس الصحيح لها
وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور بل يتعين عليها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية والحكم القانوني المنطبق عليها .
ومن ثم فإن تكييف المحكمة لدعوى المطعون ضده بأنها تعويض عن إساءت الطاعن لحق التقاضى لا عن البلاغ الكاذب لا يعد منها تغييراً لسبب الدعوى ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الملف الابتدائي وحكم محكمة أول درجة قد دشتا وكان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من أن المطعون ضده اقر بعقد الصلح بتقاضيه كافة المصاريف القانونية والفعلية وما يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية ، يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من أدلة الأمر الذي يكون معه هذا النعي عارياً من الدليل وغير مقبول ، ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 978 لسنة 71 ق - بجلسة 25 / 12 / 2021