JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حرية الانتقال– ماهيتها





حرية الانتقال– ماهيتها
إن حرية التنقل والسفر إنما ترتقى إلى مصاف الحقوق والحريات الدستورية، ومؤدى ذلك ولازمه أن يكون هذا الحق محوطاً بسياج من الضمانات القانونية دون التغول على الحق بعلة تنظيمه أو الانتقاص منه دون سند، وكل ذلك يكون تحت رقابة قاضى المشروعية، فإن حرية الانتقال غدواً ورواحاً بما تشتمل عليه من حق مغادرة الإقليم تعد حقاً لكل مواطن يمارسها بما لا يعطل جوهرها، وإن جاز أن يتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومى، لذلك فإن الدستور يردد هذه الحرية ذاتها بإطلاقها حقاً لكل مواطن في أن يقيم في الجهة التى يختارها داخل بلده، فلا يرد عنها، ولا يحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً له.
(الطعن رقم 24351 لسنة 61 ق. عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة