المدير التنفيذي للجهاز يستمد اختصاصاته من مجلس الإدارة ورئيس الجهاز – خلو وظيفة المدير التنفيذي من شاغلها – أثر ذلك:
إن حقيقة وظيفة المدير التنفيذي للجهاز هو إنابته عن مجلس إدارة الجهاز ورئيس الجهاز في القيام ببعض الاجراءات الإدارية بالإضافة إلى معاونتهم في أمور أخرى، ومن ثم فإن قيام الأصيل سواء مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز بالإجراء الإداري في غيبة المدير التنفيذي ليس من شأنه أن يجعل ذلك اغتصابا لسلطة الأخير والتي يستمدها من مجلس الإدارة ورئيس الجهاز، فضلا عن أنه من غير المتصور أن يتعطل الدور الذي خوله القانون للجهاز بالكلية لمجرد خلو وظيفة مدير الجهاز من شاغلها.
(الطعن رقم 74224 لسنة 62 ق عليا -جلسة 28/4/2018)