JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب واسترداد ما تم خصمه من مرتبها تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة




المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب واسترداد ما تم خصمه من مرتبها  تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التى تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل واسترداد ما تم خصمه من مرتبها كضريبة على المرتبات تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

المسألة المطروحة على المحكمة تدور حول مدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التى تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل،وأحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه من مرتبها كضريبة على المرتبات، وهي بهذا الشأن تدخل في عداد المنازعات الضريبية التي عقدت المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها. وقد غدا اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعة محل التداعى أمراً مقضياً فيه بما لا وجه معه للمنازعة في شانه مطلقاً،ويكون ما تضمنه تقرير الطعن فى هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون.
الطعن رقم 58114 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 24/2/2019
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht