JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة




لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة 
ومن حيث انه وان كان المطعون ضده قد تقدم بمستندات يعتقد أنها تظاهره فيما يدعيه من حق يستند إليه في تملكه لأرض التداعي إلا أن هذه المستندات ليست قاطعة في ثبوت تملكه لأرض النزاع إذ لا حجية مطلقة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن استرداد حيازة الأرض ليست أيضا دليلاً على ملكيتها ومن ثم لا يعول على هذه المستندات كسند للملكية يستطيع أن يحتج به المطعون ضده في مواجهة جهة الإدارة ومن ثم يكون قرار إزالة التعدي الواقع على أملاكها قد صادف صحيح القانون .
((الطعن رقم 2109 لسنة 42 ق.ع جلسة 27/6/1999 ، والطعن رقم 1363 لسنة 42 ق .ع جلسة 4/4/1999 ))
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht