المنازعة بشان قرار تحديد ثمن المتر في بيع أملاك الدولة الخاصة تختص بها محاكم مجلس الدولة دون القضاء العادي
لما كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مُركّبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت و الآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مُقتضى النظام القانوني المُقرر لذلك ، وتُصدِر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع و الإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقُد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها مُنفردة بطبيعتها ، وإن كانت تُمهِّد لإبرامه وتُسهِم في تكوينه وتستهدِف إتمامه فتختص جهة القضاء الإداري - دون غيرها - بإلغائها إذا وقعت مُخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبي التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك . لما كان ما تقدّم ، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن الماثل - أن جهة الإدارة إذ رَغِبت في بيع الأعيان محل التداعي المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضدهم واضعي اليد عليها بطريق المُمارسة أصدر مُحافظ القليوبية ، تمهيداً لبيعها لواضعي اليد عليها قراراً بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعي وقدّرت اللجنة المُختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضدهم بما يتراوح ما بين ……. ، …….. جنيهاً و أصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة إلى المطعون ضدهم للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تُعدُّ من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت له مقومات القرار الإداري من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مُختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات و أوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المُناسبة و أكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تُمَهَد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادي . لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المُشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري الغير مشوب بعيب يُجرِّده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المُتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري وكان طلب المطعون ضدهم تخفيض سعر المتر المربع من أرض التداعي التي يضعون اليد عليها الذي يتم على أساسه بيع أرض النزاع يقتضي بالضرورة التعرُّض للقرار الإداري المُشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وقضى بتعديل الثمن المُحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعــــــــــن رقم 5256 لسنة 82 ق - جلسة 29/ 8 /2018)