JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استيراد سلع رأسمالية بغرض التشغيل وليس الاتجار في تلك السلع - أثره - عدم الخضوع لضريبة المبيعات



استيراد سلع رأسمالية بغرض التشغيل وليس الاتجار في تلك السلع - أثره - عدم الخضوع لضريبة المبيعات
الثابت من مطالعة أوراق ومستندات الطعن الماثل، وبخاصة تقرير الخبير ـ إدارة خبراء شرق الإسكندرية ـ المودع بتاريخ 26/5/2004 الذي تطمئن إليه المحكمة، أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مسجلة لدى مأمورية ضرائب مبيعات 6 أكتوبر تحت رقم 972- 999 -200 ونشاطها في مجال إنتاج مواد غذائية، وأنها قامت باستيراد السلع الرأسمالية الواردة بالشهادات الجمركية أرقام 6379، 4816، 12784، 999، 12155، 12963 خلال عامي 1995و 1996 والمتمثلة في (ماكينة تغطيس شيكولاته كاملة بلوازمها ـ عجانة كيك كاملة بلوازمها ـ خط إنتاج كيك كامل بلوازمه ـ ماكينة حلوى ـ ماكينات تغليف)، وأن إجمالي ما فرض عليها من ضريبة مبيعات مبلغ 1005629جنيهاً، قام الطاعن بصفته بتقسيطها على دفعات وسدد منها مبلغ 428792,05 جنيهاً، ليصبح إجمالي الأقساط الغير مسددة مبلغ 576836,95 جنيهاً تستحق وفق التواريخ المتفق عليها بينطرفي التداعي، ولما كان ما تقدم، وكانت الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بفرض ضريبة مبيعات على تلك السلع الرأسمالية رغم أن استيرادها لم يكن بغرض الاتجار فيها وفقاً لما ذكره الطاعن بصفته، ولم تنكره الجهة الإدارية أو تنفيه أو تدحضه، ومن ثم فإن إخضاع تلك السلع للضريبة العامة على المبيعات يكون قد تم بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، سالفة الذكر بحسبان اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ومؤدى ذلك ولازمه تكون مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للطاعن بصفته بسداد ضريبة عامة على المبيعات عن مشمول الشهادات الجمركية سالفة البيان بمبلغ 1005629 جنيهاً قد جاءت مخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن بصفته في استرداد ما قام بسداده من المبلغ المذكور عن مشمول الشهادات الجمركية سالفة البيان كضريبة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من الأقساط المتبقية منه.
الطعن رقم 96183 لسنة 63 ق عليا جلسة 27 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة