JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تناقض اقوال محرر محضر غش الطالب - أثره




تناقض اقوال محرر محضر غش الطالب - أثره
تناقض اقوال محرر محضر غش الطالب - أثره - التشكك في الواقعة ووقف تنفيذ قرار الغاء الامتحان.

التناقض في اقوال محرر محضر الغش - أثره

قضاء المحكمة الإدارية العليا على النحو المشار الية قد استقر على ان المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقينا ً في حق الطالبة حتي يتعين مجازاتها عنها تأديبيا ً بعد التحقيق معها تحقيقاً قانونياً يُكفل لها فيه ضمانات الدفاع عن نفسها وسماع أقوالها والرد على دفاعها حتى يكون ما يصدر بعد ذلك من جزاء موافقاً لما جاء بأدلة الاتهام وماورد بالتحقيقات وأقوال الشهود فإذا لم تكن هناك ثمة مخالفة في الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابها المخالفة لا ترقي إلي مرحلة التيقن من ارتكابها لها تعين تبرئتها حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها ، ولما كانت الطاعنة في التحقيق رقم 198 لسنة 2017 الذى تم إجراؤه معها وبمناسبة سؤالها فيما هو منسوب إليها من قيامها بالغش من خلال أوراق تتعلق بمادة الامتحان فنفت ذلك وقالت أن الشنطة الخاصة بها كانت بجوارها على الكرسي الذى تجلس عليه وكان الورق المرفق بملف التحقيق( الملزمة ) موجود داخلها وأن الملاحظ قال لها (أنا عايز الشنطة ) فامتثلت وسلمتها له ، كما انها في معرض دفاعها أقرت بوجود الأوراق معها داخل حقيبتها إلا أنها أنكرت قيامها بالغش منها أو الشروع فيه ، كما ان البين من أقوال مراقب اللجنة / ...... المكلف بعمل رئيس المجموعة التابع لها اللجنة الخاصة بالطاعنة والتي ذكرت الكلية أنه محرر محضر ضبط المخالفة التي بنت عليها الكلية القرار الصادر بتوقيع الجزاء ،أنه عند مروره باللجنة وجد شنطة مفتوحه على قدم الطالبة /..... أظهر، وبها مذكرات أخذها منها وسلمها للدكتور /..... الذى قام بدوره بتحرير محضر المخالفه وهذه كل معلوماته عن الواقعه محل التحقيق ، وذلك على خلاف ماهو مدون بمحضر ضبط المخالفة بانة تم ضبط الأوراق داخل شنطة الطاعنة متضمنة مادة علمية متعلقة بالامتحان ،وهو ما يعد تناقضاً في اقوال محرر الواقعة الامر الذى يثير الشك حول ما اذا كانت الأوراق داخل الحقيبة ام خارجها ، كما ان مراقب اللجنة وحسب أقواله لم يقم بضبطها متلبسة بالغش أو الشروع فيه أو قيامها بالنقل من الأوراق المضبوطة معها وأنه فقط رأى معها الشنطة وبها مذكرات فطلبها منها وسلمها لرئيس لجنة الإمتحان الدكتور / ..... ،ومن ناحية أخرى فإن محضر ضبط المخالفة ذكر أن الأوراق وجدت بداخل الشنطة وأن الشنطة كانت مفتوحه وفق ماذكره محرر المحضر في أقواله ،ووفق ماذكرته الطاعنة وان الأوراق كانت بداخل شطنتها وأنها كانت مفتوحه حتى نصفها (بين البينين على حد قولها في التحقيقات ) وحيث أنه بالاطلاع على هذه الأوراق والتي قدمتها الكلية أمام محكمة أول درجة ووفق ما ذكر بمحضر المخالفة نجد أنها عبارة عن مذكرة أو ملزمة مكونة من 92 ورقة ومن ثم فإن هذه الأوراق بالكيفية الموضوعة بها يستحيل على الطاعنة أن تقوم بالنقل منها إلا بإخراجها من شطنتها ووضعها أمامها وتقليب صفحاتها وهو ما لم يثبته المراقب في أقواله مما يثير الشك في ثبوت الواقعة تجاة للطاعنة بالكيفية التي ذكرتها الكلية .

تناقض اقوال محرر محضر الغش 

ولاينال مما تقدم ما ذكره أستاذ المادة الدكتور /معتز عبد الغنى من أن الطاعنة نقلت من هذه الأوراق نقل حرفي بنسبة 90 % ، فإن هذا القول يبقى مجرد قول مرسل يفتقر للدليل إذ لم تقدم الجامعة كراسة إجابة الطاعنة حتى يمكن مقارنتها بالمذكرة وما إذا كانت الطالبة قد نقلت منها نقلاً حرفياً من عدمه.

محرر محضر الغش التناقض في اقوالة يشكك في صحة الواقعة

ومن جماع ما سبق تكون المخالفة المسندة إلى الطاعنة غير ثابتة في حقها، ومن ثم فان القرار الصادر بإلغاء امتحان الطاعنة في مادة تاريخ القانون المصري بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة بالعام الدراسي 2016/2017 يكون قد خرج عن نطاق المشروعية ، ووقع مخالفاً لصحيح القانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب إلغائه وهو ما يتوافر معة ركن الجدية وحيث أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي والعملي للطاعنة ، مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استوى على ركنيه، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
الطعن رقم 22402 لسنة 65 ق جلسة 16-9-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة