JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ويجب التمسك به قبل التعرض للموضوع


 

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ويجب التمسك به قبل التعرض للموضوع
لما كان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ويجب التمسك به قبل التعرض للموضوع باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه في ذلك عملاً بنص المادة 108 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق التمسك لها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع باعتبار الدعوى المستأنف حكمها كأن لم تكن ومن ثم سقط حقها في التمسك به فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 مرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2240 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 12 / 2021 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage