عدم تحديد القرارات المطعون عليها - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في حكمها طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأعمال المادية وتراخيص البناء المزمع إصدارها على الأرض محل التداعي، ووقف جميع الأعمال الجديدة عليها، وكذلك القرار الضمني الصادر بالاستيلاء على هذه الأرض، وضمها قصراً إلى أملاك الدولة، ولم تحدد الطاعنة هذه القرارات أو تنوه عنها سواء إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، أو أثناء نظرها لدى هيئة مفوضي الدولة أو أمام هذه المحكمة ، كما أن أوراق الدعوى والطعن أجدبت عن صدور هذه القرارات ، ومن ثم فإن الدعوى محل الطعن تكون غير منصبة على قرار إداري قائم ، ولم تصادف بذلك محلاً لها مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري إعمالاً للأحكام المتقدمة.
الطعن رقم 17993 لسنة 55 ق.عليا جلسة 18/1/2017