JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

إطراح الحكم دلالة القيد في سجلات فك الزمام رغم كونها قرينة قوية علي الملكية - خطأ



إطراح الحكم دلالة القيد في سجلات فك الزمام رغم كونها قرينة قوية علي الملكية - خطأ
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الفصل فى الملكية هى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه . كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير ـــــ فى هذه المسائل ـــــ أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وإلا كان قاصراً ، وكان القيد بالسجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس ، وهى قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقارى ، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذى وإن وضع أساساً لجبى الضرائب العقارية والذى أطلق عليه نظام المكلفات ، إلا أنه كان يعنى ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاماً لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك فى سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية فى آن واحد .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين فى جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها فضلاً عن وضع الأخيرون اليد عليها منذ فترة طويلة... فى حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث مورث الطاعنين لمساحة ١٦س ٨ ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة ١٢ط وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقــوال الشهود ، هذا إلى أنــــه أورد أن ملكيــــة مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عماداً لقضائه رغم قصوره وأطرح دلالة القيد فى سجلات فك الزمام سنة ١٩٠٤ باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وهو ما لا يكفى لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٧٤ قضائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht