JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

المد في الخدمة بقطاع الشرطة لمن بلغ مرتبة لواء هو من السلطات التقديرية للمجلس الأعلى للشرطة





المد في الخدمة بقطاع الشرطة لمن بلغ مرتبة لواء هو من السلطات التقديرية للمجلس الأعلى للشرطة
أن استبعاد المجلس الأعلى للشرطة بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة لا يُحمل على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم؛ لأن المجلس المذكور قد يجد نفسه ملزما باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة، وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل قرار المجلس الأعلى للشرطة على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق، وتقف سلطة المحكمة عند التحقق من توفر عيب الانحراف أو تخلفه في القرار فقط، دون أن تمتد رقابتها إلى جميع عناصر البت في القرار التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها.

وحيث أنه في مجال المفاضلة بين المتزاحمين في الترقية إلى رتبة لواء أو الاستمرار فيها، فلا يؤثر في صحة وسلامة التقييم الذي يجريه المجلس الأعلى للشرطة سنويا، لاختيار من يعاونه في تنفيذ السياسة الأمنية،أن يختلف عن التقييم السابق له، والذي كان سببا في ترقيته إلى رتبة لواء أو المد له فيها سنة أخرى، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقييم، بمعنى ضرورة قياس كفاية الضابط بكل عناصره سنويا؛ للوقوف على ما يتمتع به من رؤى أمنية، تقدر الجهة الإدارية المختصة (ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة) اتساقها مع السياسة والرؤية الأمنية سنويا، ولو كان الضابط يستصحب دائما تقييمه السابق لما أوجب المشرع عرض أمر المد له في رتبة لواء على المجلس الأعلى للشرطة سنويا، وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفاءته من عام لآخر، ولا سيما من يتبوأ أرفع المناصب القيادية في المرفق الأمني.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج في كلية الشرطة عام 1982، وتدرج في وظائفها إلى أن وصل إلى رتبة عميد، إلى أن قرر المجلس الأعلى للشُرطة بجلسته المعقودة بتاريخ 23/7/2013ترقيته إلى رتبة لواء مع إحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/8/2013 ضمن عدد آخر من السادة اللواءات، وذكرت جهة الإدارة في مذكرة دفاعها أنها أعملت نص المادة(71/2) من قانون هيئة الشرطة على الطاعن؛ باختيارها من ترى أنه الأجدر على تحقيق التناغم الأمني المطلوب، وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 1629لسنة 2013 المطعون فيه، بإنهاء خدمة الطاعن.

وحيث إنه يبين مما تقدم أن الجهة الإدارية المطعون ضدها،قد أعملت سُلطتها التقديرية في اختيار العناصر القادرة على التعاون معها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة، ومن ثم فلا يُحمل عدم مد خدمة الطاعن في رتبة لواء على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيته؛ حيث إن المجلس الأعلى للشرطة قد يجد نفسه ملزما باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسته داخل الوزارة، وفي ضوء عدد الوظائف المتاحة في السلم الوظيفي لشغلها، ولاسيما أن رتبة اللواء من الوظائف القيادية التي تستوي على قمة الهرم الوظيفي، ومن ثم تقل عدد الوظائف المتاحة لشغلها بالمقارنة بأعداد الضباط المرشحة لشغل تلك الوظائف، وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق.
الطعن رقم 16450 لسنة 61القضائية. عليا جلسة 25/3/2018
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht