JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

حرمان الجهة الإدارية المسجون من أداء امتحاناته خلال أربعة أعوام دراسية – أثره




حرمان الجهة الإدارية المسجون من أداء امتحاناته خلال أربعة أعوام دراسية – أثره
المقرر أن حرمان الجهة الإدارية المسجون من أداء امتحاناته خلال أربعة أعوام دراسية – أثره – أحقيته في التعويض الجابر للضرر.

التعويض عن حرمان المسجون عن اداء الامتحان

الثابت من الأوراق : أنه تم اعتقال المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/8/1996 على فترات كان آخرها بتاريخ 30/1/2003، وأُفرج عنه بتاريخ 7/5/2003، وأنه حين اعتقاله كان مُقيداً بالفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. والثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/12/2006 والتي لم تجحدها الجهة الإدارية. أن المطعون ضده تقدم بطلب لأداء الامتحانات في العام الدراسي 1996/1997 ــ وقت أن كان معتقلاً بالسجن الجديد بأبي زعبل ــ وقد وافقت الجهة الإدارية على ذلك في 6/5/1997 ــ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون ــ بشرط الموافقة على عقد لجنة خاصة للامتحان داخل السجن المودع به لتعذر ترحيله لما يكتنف ذلك من محازير أمنية شديدة الخطورة. ولم توافق الجامعة على عقد الامتحان خارج أسوار الجامعة وبالتالي لم يتح للمذكور أداء الامتحانات في العام الدراسي 1996/1997.

منع جهة الادارة المسجون عن اداء الامتحانات موجب للتعويض 

كما أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تتح للمطعون ضده أداء الامتحانات في الترم الأول من العام الجامعي 1997/1998 وتم الإفراج عنه بعد ذلك ودخل باقي الامتحانات ورسب. ثم دخل الامتحانات في العام الدراسي 1998/1999 ونجح في الفرقة الثانية، كما نجح في امتحانات الفرقة الثانية في العام الدراسي 1999/2000. ثم تم اعتقال المذكور مرة أخرى في أواخر عام 2000 وهو مُقيد بالفرقة الرابعة وتقدم بطلب لإدارة السجن لأداء الامتحانات في العام الدراسي 2000/2001 في الترم الثاني وقد وافقت الجهة الإدارية شريطة عقد الامتحانات داخل سجن الاستقبال بطره لمحازير أمنية شديدة الخطورة، ولم توافق الجامعة على عقد الامتحانات خارج أسوار الجامعة. وبذلك لم يتح للمذكور أداء الامتحانات في العام المذكور. كما لم تقدم الجهة الإدارية ثمة ما ينفي ما ذكره المطعون ضده بعريضة دعواه من أن حرمانه من أداء الامتحانات استمر في العامين الدراسيين 2001/2002، 2002/2003. أو أنها غيرت من مسلكها بالسماح للطالب المعتقل بأداء امتحاناته داخل لجان الامتحان بالجامعة. خاصة وأن الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضده الأول ـ والتي لم تجحدها الجهة الإدارية ـ أنه أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة العاشرة ـ في 2/3/2003 قُيدت برقم 12675 لسنة 57 ق طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من أداء امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وبجلسة 27/4/2003 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم.

يحق للمسجون الذي منع عن اداء الامتحانات ان يطالب بالتعويض

ومن حيث إنه إعمالاً لكل ما تقدم : تكون الجهة الإدارية قد حالت فعلاً بين المطعون ضده الأول وبين أداء امتحاناته بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مع زملائه الطلاب العاديين داخل أسوار الجامعة خلال الأعوام 1996/1997 ، 2000/2001 ، 2001/2002 ، 2002/2003. وهو ما يُشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

ومن حيث إنه عن ركن الضرر : فهو متوافر أيضاً لحرمان الجهة الإدارية المطعون ضده من أداء امتحاناته خلال أربعة أعوام دراسية نتج عنها تأخره عن زملائه في السلم الدراسي. واضطراب حياته الدراسية وتأخره في إنهاء دراسته والحصول على شهادته العلمية خاصة وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول عليها. واستكمال مساره التعليمي والمهني. بالإضافة إلى ما تكبده من مصروفات دراسية للقيد وشراء الكتب الدراسية المقررة، علاوة على الأضرار الأدبية التي حاقت به من جراء ذلك، والتي تتمثل فيما قاساه من مرارة الرفض المتكرر لطلبه تأدية الامتحانات الدراسية المقررة بعد إتمام استعداده لأدائها سنوياً، وشعوره بالألم والأسى لضياع فرصته في التعليم وتخلفه عن أقرانه بفارق زمني كبير، وخيبة أمله فيما كان يرجوه لنفسه ويتطلع إلى تحقيقه. ولا شك في أن هذه الأضرار ناتجة عن خطأ الجهة الإدارية سالف الذكر. ومن ثم فإن عناصر المسئولية الإدارية تكون متوافرة. ويكون المبلغ الذي قدرته محكمة أول درجة ومقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء حرمانه من مواصلة تعليمه وأداء الامتحانات المقررة هو ما تؤيده هذه المحكمة.
الطعن رقم 27969 لسنة 56 ق عليا جلسة 28/10/2020

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage