JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

ضوابط ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مدة الخدمة المدنية وحالاته وشرائطه



ضوابط ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مدة الخدمة المدنية وحالاته وشرائطه
وحيث إن مفاد المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي او لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 101 لسنة 32 ق دستورية - والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (32) مكرر بتاريخ 13/8/2011 - بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أنه " يُعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين " بما مفاده زوال الأثر الرجعي لهذه المادة مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم ، وبالتالي فلا يجوز تطبيق حكم هذه الفقرة من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية مادام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضده حاصل على دبلوم ثانوي صناعي سنة 1987 ، وعُين ابتداءً بصفة دائمة لدى هيئة كهرباء مصر بتاريخ 18/3/1996 ، ومن ثم فإن أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، ولما كان مفاد هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملين بالهيئات العامة ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عُين معه في نفس جهة العمل ، واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين الدائم ابتداءً ، وبجهة التعيين الأولي ولو نُقل منها المجند أو زميل القيد إلي جهة عمل أخرى ، ويتحدد مدلول الزميل بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها، ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن وجود زميل قيد للمطعون ضده في جهة تعيينه الأولى حاصل على ذات المؤهل في سنة 1983 ، وتعين بذات الجهة بصفة دائمة في 22/10/1995 ، وبالتالي يسبقه في ترتيب الأقدمية ، ولما كان هذا الزميل يحول بين المطعون ضده وبين ضم مدة خدمته العسكرية حتى لا يسبقه في الأقدمية بعد أن أرجعت أقدمية المطعون ضده إلى 22/10/1995 ، فإن دعواه بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تكون فاقدة لسندها القانوني ، ولا يغير من ذلك نقله إلى الشركة الطاعنة بعد انشائها وممارسة نشاطها في 1/7/2001 وفقاً للثابت من نظامها الأساسي - المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 23/4/2007 العدد 91 تابع - طالما أنه لم يكن مستحقاً ضم هذه المدة ابتداءً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية تأسيساً على المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف 1517 لسنه 38 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9332 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 1 / 2021 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage