الجهاز المركزي للتنظيم والادارة - اختصاصاته
اختصاصاته – أخذ رأي الجهاز في الهيكل التنظيمي للوحدات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين اجراء جوهري- أثر مخالفة ذلك:
اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
ناط المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978- الساري وقت صدور القرار المطعون فيه – بالوحدات الخاضعة لأحكامه وضع هيكل تنظيمي لها يتم اعتماده من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أخذ رأي الجهاز يعتبر اجراء جوهري في هذا الشأن لما يمتلكه من خبرة في هذا المجال وخاصة في تحديد الحدود الفاصلة بين مهام واختصاصات الأقسام، صدور القرار من السلطة المختصة دون أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصم القرار بعيب مخالفة القانون.
(الطعن رقم 91330 لسنة 61 ق عليا بجلسة 28/4/2018)