درجات الرأفة في سنوات الدراسة الجامعية تضاف للمجموع التراكمي ولا تحرم الطالب من رأفة رفع التقدير التراكمي
المقرر أن درجات الرأفة في سنوات الدراسة الجامعية تضاف للمجموع التراكمي ولا يترتب عليها الحرمان من رأفة رفع التقدير التراكمي.
درجات الرأفة جائزة في سنوات الدراسة وفي رفع التقدير التراكمي
أن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس والبكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا في كل سنوات الدراسة بما فيها بالطبع كل الدرجات التي حصل عليها الطالب سواءً لرفع بعض المواد بمعرفة لجنة الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام, وذلك أعمالا لعمومية وصراحة النص الوارد بالمادة 85/2 سالفة الذكر أما ما جاء بنص المادة 6 من اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة القاهرة بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 1748 لسنة 2014 بحرمان الطالب الذى سبق واستفاد من قواعد الرأفة والتيسير في سنوات الدراسة من الاستفادة من نسبة 1/2% في رفع تقديره التراكمي فانه مخالف لصريح نص المادة 85/2 سالفة الذكر التي اعتدت في حساب المجموع التراكمي بكل الدرجات التي سبق منحها للطالب بما فيها درجات الرأفة والتيسير. وبالتالي لا يجوز المساس بهذه الدرجات أو ترتيب أى أثر عليها يؤدي إلى حرمان الطالب من الاستفادة من القواعد الاخري المقررة لرفع التقدير التراكمي . كما أنه يترتب على الأخذ بالقاعدة المذكورة نتائج تتأبي مع العقل والمنطق القانوني السليم أذ كيف يحرم من سبق حصوله على درجة واحدة من درجات الرأفة من الحصول على عشرة درجات لرفع تقديره التراكمي, بينما يسمح لزميله الآخر الذي يحتاج إلى ثلاثين درجة لرفع تقديره التراكمي وهي مفارقة صارخة تأباها قواعد العدالة والمساواة . كما أن فيها مساس بالمركز القانوني الذى استقر باعتماد نتائج الفرق الدراسية المختلفة مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذى حصل عليه الطالب في تلك الفرق دون خصم أو سحب لدرجات الرفع أو ترتيب أى أثر سلبي عليها ."راجع في هذا المعني تقريباً حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/2/2016 في الطعن رقم 34790 لسنة 56ق, وبذات المعني حكمها بجلسة 30/2009 مجموعة السنة 54 حكم رقم 76 ص 613".
درجات الرأفة في سنوات الدراسة لا تمنع من رأفة التقدير التراكمي
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق إن المطعون ضدها حصلت على مجموع 4763/6350 درجة وإنها تحتاج إلى 14 درجة لرفع تقديرها العام من جيد إلى جيد جداً وكانت نسبة 1/2% المقررة لرفع التقدير التراكمي تعادل 31.75 درجة, ومن ثم يحق للمطعون ضدها الحصول على هذه الدرجات (14 درجة) لرفع تقديرها العام إلى جيد جداً دون اعتداد بما ورد من قيد بنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لكلية الطب المعدلة بالقرار الوزاري رقم 1748 لسنة 2014 لمخالفته لصريح نص المادة 85/2 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ولقواعد العدالة والمساواة بين الطلاب , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون ومن المرجح القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى, مما يتوافر معه كن الجدية, كما ان ركن الاستعجال متوافر أيضا لتعلق ذلك بالمستقبل العلمي والوظيفي للمطعون ضدها. وإذ استوي طلب وقف التنفيذ على ركنيه فإنه يتعين - والحال هذه - القضاء به
الطعن رقم 55872 لسنة 63 ق عليا جلسة 18-11-2020