ميعاد الطعن على القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي ستون يوما
المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005( ويقابلها في الحكم المادة 157 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981) قد جرى نصها على ان "لكل ذي مصلحة والممول الطعن على في قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار..............." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 25/7/2015 متضمنا عدم دستورية تلك المادة،فقد غدا ــــــ بمقتضى هذا الحكم ـــــ الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالضرائب على الدخل معقودا لمحاكم مجلس الدولة،ولما كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي هي قرارات ادارية بمفهوم القرارات الادارية المعلوم والمستقر وكان الطعن عليه يجري عليها خلال ثلاثين يوما امام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للنص المقضي بعدم دستوريته،فانه وقد غدا الطعن على تلك القرارات من اختصاص مجلس الدولة وليس ثمة نص يحدد ميعادا للطعن على تلك القرارات غير ما تضمنه قانون مجلس الدولة في المادة 24 منه ، ومن ثم فيسري على تلك الطعون ميعاد دعوى الغاء القرارات الادارية المقرر بقانون مجلس الدولة بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة للإجراءات امام مجلس الدولة ، ويؤيد ذلك ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي يسري اعتبارا من 20 اكتوبر 2020 قد جعل ميعاد الطعن على القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي ستين يوما وفق ما تضمنته المادة 65 منه .
وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان المطعون ضده قد اقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليه طعنا على قرار لجنة الطعن الضريبي المختصة الصادر بتاريخ 14/8/2005 الذي قرر تأييد تقديرات مأمورية الضرائب عن صافي نشاطه خلال ا الاعوام من 1997 وحتى 2002 ، وجرى اخطاره بقرار تلك اللجنة بالبريد المسجل المسلم اليه ، وعلم بالقرار وبتقديرات اللجنة بالضرورة من خلال اجراءات الحجز التي تقدم بطلبات لوقفها والمطالبات بالدفع التي وجهت اليه ، ولم يبادر الى رفع دعواه إلا بتاريخ 26/6/2014 فلا وجه لقبول تلك الدعوى المقامة بعد الميعاد المقرر قانونا،ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبولها.
الطعن رقم 11731 لسنة 64 ق عليا جلسة 20-12-2020