JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان



حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان
حيث أنه من المقرر أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان التى لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً – أساس ذلك:

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية

وفقاً لأحكام المادة (64) من الدستور فإن حرية الاعتقاد مطلقة لا قيد عليها، ولكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التى يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، فلا يجوز أن يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها، سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، وإذا كانت حرية الاعتقاد من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان والتى لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً وفقاً لحكم المادة (92) من الدستور، وإذا كان تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه يبقى عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها من رئاستها الدينية والتى لها أن تتحقق من جدية الطلب وأن تستوثق من صدوره عن نية سليمة وأنه عن اعتقاد دينى بحت وليس بهدف التحايل على القانون أو التنصل من التزام دينى معين في الطائفة المراد الخروج منها، وهذا العمل الإرادى من جانب الجهة الدينية لا ينال من حرية الاعتقاد أو يعطلها أو ينتقص منها، إذ لا يعدو ذلك كونه مجرد تنظيم لحرية العقيدة حتى لا تنقلب هذه الحرية إلى تلاعب بالأديان والمعتقدات الدينية لتحقيق أغراض شخصية أو دنيوية، لهذا كان واجباً على الرئاسة الدينية أن تتحـقق من نية الشــخص في اختيــار ديــن معــين أو رغبته الدينية في الانضمام لطائفة أو ملة معينة وهى كلها أمور دينية تخص القائمين على أمر الجهة الدينية وتخرج في طبيعتها عن مفهوم القرار الإدارى السلبى، حيث لا إلزام على الرئاسة الدينية في قبول أى طلب يقدم إليها في شأن الانضمام إلى الطائفة التى تقوم على شؤونها وأن قراراها في قبول الانضمام أو رفضه هو أمر يدخل في سلطتها التقديرية وفقاً لظروف كل حالة وما إذا كانت تقبل انضمامها وفقاً لما هو منوط بها في هذا الشأن من التحقق من توافر أمور عقائدية معينة في الشخص طالب الانضمام، كل هذا في ضوء خلو اللائحة المنظمة للطائفة الدينية من نص يوجب على الرئاسة الدينية قبول طلب الانضمام إليها.
(الطعن رقم 92819 لسنة 62 ق عليا بجلسة 24/2/2018)
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage