JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على محضر مخالفات المباني جدير بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري




الطعن على محضر مخالفات المباني جدير بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري
إن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ولم يفصح المطعون ضده أو الجهة الإدارية الطاعنة عن صدور أي قرار بالإزالة أو التصحيح للأعمال التي تم وقفها. واكتفي المطعون ضده بالطعن على محضر مخالفات المباني رقم 315لسنة2003بدعوى أنه قرار إزالة للأعمال المخالفة المنسوبة إليه، ولما كان مسلك الجهة الإدارية الطاعنة سواء بتحرير محضر مخالفة بناء للمطعون ضده ثم إصدارها لقرار بوقف الأعمال المخالفة مجرد إجراء تحفظي مؤقت لمنع تطور المخالفة يتعين إصدار قرار نهائي بشأنها من المحافظ المختص أو من ينيبه إما بالإزالة أو بالتصحيح للأعمال التي تم وقفها، وهذا القرار النهائي هو الذي يكون محلاً للطعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا القرار كما لم يفصح المطعون ضده عن صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون ويضحى حرياً بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي.
الطعن رقم 7170 لسنة 55 ق.عليا جلسة 28/12/2016
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة